وأما
التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه; لظاهر الحديث. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في
الطائف حينئذ: لا بأس أن يركع ما لم يسفر.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس. فأجاز في القول الأول الركوع للطواف حينئذ; لأن صلاة الفجر تجوز على اختيار بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس، وهو بمنزلة صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وقد ثبت في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=710201 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين بعد العصر، حتى لقي الله -عز وجل-" .
وأما
الصلاة إذا استوت الشمس، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: ما أدركت أهل
[ ص: 387 ] الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار .
وقال في المبسوط: وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار، وليس بمجتمع عليه، وأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت عليه الناس، ولست أحبها; للذي بلغني من النهي فيها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يريد: حديثه في الموطأ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707665 " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها" ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666817 " عن الصلاة في تلك الساعات" .
وفي كتاب مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني نحوه .
وذهب قوم إلى أنه لا تكره الصلاة إلا في ساعتين; عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وإذا دنت للغروب حتى تغيب. واحتجوا في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650550 " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري أن ممن أخذ بذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن [ ص: 388 ] مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد العصر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي بعد صلاة الفجر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه نهى
nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري عن الصلاة بعد العصر، فقال له تميم: صليتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عمر: ليس من أجلكم أنهى أيها الرهط، ولكني أخاف من قوم يأتون بعدكم يصلون بعد العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعات التي نهي عنها .
وذكر عنه أيضا فيما كان يضرب عليه الناس أنهم كانوا يؤخرون العصر، فإذا قيل لهم قالوا: كنا نصلي ركعتين.
فحمل الحديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أن ذلك حماية; لئلا يأتوا بها عند الغروب، أو يعتل الآخرون بها في تأخير العصر.
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والأسود أنهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين.
وقد قيل فيمن قرب إلى القتل بعد العصر أن له أن يصلي حينئذ ركعتين، ولو كان ممنوعا لما جاز أن يتقرب إلى الله سبحانه حينئذ بما لا يجوز، وكل هؤلاء فضلاء .
[ ص: 389 ]