باب فيمن باع معيبا وتبرأ من عيبه ولم يبين جنسه، أو بينه ولم يذكر قدره أو سماه مع غيره
ومن باع عبدا أو تبرأ من عيب به أو جارية، أو ذكره ولم يذكر جنس العيب، لم يبرأ وكان البيع فاسدا.
واختلف إذا سماه ولم يذكر قدره، أو تبرأ من السرقة والإباق ولم يذكر المعاني التي يسرق بها والمواضع التي يسرق منها أو يأبق إليها، أو تبرأ من كي بالجارية أو بعرجها أو رتق بها، ولم يبن قدر هذا ولا صفة الآخر، أو كان بعيرا فتبرأ من دبرته، ولم يبين قدر هذا ولا صفة الآخر وهل هو مخوف أو قليل أو كثير؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: البيع جائز، فإن كان قليلا لزم المشتري. وإن كان كثيرا، أو كانت سرقة الآخر من غير بيت سيده، يسرق الناس أو يثقب بيوتهم، أو يأبق الآخر إلى الشام أو إلى مصر والمشتري يظن أنه يأبق إلى العوالي، أو يكون رتق الجارية بعظم أو ما يعالج، أو يكون الكي الشنيع، أو الدبر منغلا، فله الرد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب -في كتاب
محمد: إن لم يصف ذلك وقدر كل كية، فالبيع
[ ص: 4434 ] مفسوخ، وإن كان الدبر يختلف ولم يبين قدرها وغورها فالبيع مفسوخ.
وهو أحسن في هذا وفي جميع هذه العيوب، ولا أعلم يحمل ذلك على القليل وجها؛ لأن اللفظ لا يقتضيه ولا يفهم ذلك منه، وقوله في جميع هذه العيوب يدخل تحته القليل والكثير، ويحتمل أن يكون أراد أحدهما، وإذا كان ذلك كان البيع غررا، وإذا سمى العيب وذكر معه عيوبا ليست بالعبد ولا بالدابة، فقال: أبرأ إليك من كذا وكذا، فعد عيوبا به أحدها، لم يبرأ منه وذلك تلفيق على المشتري.
قال
محمد: وكذلك إن قال: بها كذا وكذا عيبا، وذكره مع غيره، لم ينفعه. قال: ولا ينفعه إن انفرد، وقال: أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول ذلك به، ولا يخلطه بغيره.
وأرى إذا أفرده أن يبرأ وإن لم يقل أنه به، وإنما لم تنفع البراءة إذا ذكر عيوبا كثيرة؛ لأن العادة أن النخاسين يفعلون ذلك فيما ليس، إرادة الاحتياط أو لا يقام بشيء.
[ ص: 4435 ]