فصل [فيمن أتى المسجد]
ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: إلا أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازا لحاجة فلا بأس أن يمر ولا يركع ، وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه.
[ ص: 390 ]