صفحة جزء
فصل [فيمن أتى المسجد]

ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس . وقال أبو مصعب: إلا أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازا لحاجة فلا بأس أن يمر ولا يركع ، وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه. [ ص: 390 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية