[ ص: 4515 ] فصل [في
استبراء الجارية التي تباع على خيار البائع أو المشتري]
وإذا بيعت جارية على خيار البائع أو المشتري، فإن غاب عليها المشتري ثم ردها في أيام الخيار، جرت على ما تقدم في المودعة، فقال في المدونة: ليس على البائع استبراء، وإن استبرأها إذا كان الخيار للمشتري فحسن. وقال
أبو الفرج: القياس أن عليه الاستبراء.
قال الشيخ: وهذا أبين إلا أن يثبت أمانة المشتري، فيستحسن الاستبراء ولا يجب، وإن قبلها المشتري بعد أن حاضت عنده، لم تكن له مواضعة ولا عليه استبراء، إلا أن تكون تتصرف عنه فتكون له المواضعة، ويختلف في الاستبراء إذا أسقط حقه في المواضعة، إلا أن يكون تصرفها إلى سيدها، فيجب فيها الاستبراء قولا واحدا.
[ ص: 4516 ]