واختلف فيمن
ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين له أنه لم يصبه ذلك: هل يبني؟ وإن كان إماما هل يفسد عليهم؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يبتدئ الصلاة ولا يبني .
وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه إن كان إماما لم يفسد; لأنه لم يتعمد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة: لأنه خرج بما يجوز له، ويبتدئ الصلاة خلف الذي استخلفه.
وقال في كتاب ابنه: أبطل عليهم; لأنه يستطيع أن يعلم ما خرج منه قبل أن يخرج من المحراب، إلا أن يكون في ليل مظلم.
وقال
محمد بن عبد الحكم: يبني ولا يبطل على من خلفه; بمنزلة من ظن
[ ص: 395 ] أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم.
وهو أقيس; لحديث
ذي اليدين أنه خرج - صلى الله عليه وسلم - وهو يظن أنه أتم، فتكلم ثم بنى .
واختلف فيمن
تنحنح مختارا أو نفخ أو جاوب إنسانا بالتسبيح أو بآية من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النفخ: أراه بمنزلة الكلام . وقال في المجموعة: أكرهه، ولا يقطع الصلاة .
وقال أيضا: إذا تنحنح يسمع إنسانا فلا شيء عليه .
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: ذلك كلام; لقول الله -عز وجل-:
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [الإسراء: 23] وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري بالقول الأول; قال: لأنه ليس له حروف هجاء .
والقول: إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن، وليس هذا من الكلام المراد بالنهي.
[ ص: 396 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اضطره أنين من وجع: لم تفسد صلاته.
وإذا سها الإمام سبح به من خلفه من الرجال. واختلف في
المرأة هل تسبح به كالرجل أو تصفق ولا تسبح، فقال في الكتاب: تسبح .
وقيل: تصفق; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=694972 " من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، وليصفق النساء" أخرجه "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ولا يضعف هذا بقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672728 " من نابه شيء في صلاته فليسبح" . لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في البيان على التسبيح خاصة، بل قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=885588 " وليصفق النساء" . وعلق ذلك بما ينوب في الصلاة; ولأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره، وإنما تكلم الناس هل ينسخ أوله بآخره، وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن كلام المرأة فيه شيء، وإذا كانت مندوحة عن ذلك لم تتكلم ، والتصفيق يبلغ من ذلك ما يبلغ التسبيح; لأن التسبيح من الرجال لا يفهم الحادث ما هو ، وإنما يفهم منه أنه دخل عليه شيء في صلاته، والتصفيق يفهم منه ذلك.
[ ص: 397 ]
ولا بأس على من استؤذن عليه وهو في الصلاة أن يسبح ليعلمه أنه في الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة فيجوز أن يراجع بذلك رجلا أو يوقفه; وقد استأذن رجل على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهو في الصلاة فقال:
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين [يوسف: 99] .
ويجري فيها قول آخر; أن الصلاة تبطل قياسا على أحد القولين فيمن فتح بالقرآن على من ليس معه في الصلاة; ولأن الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651142 " من نابه شيء في صلاته" أنه كان فيما يتعلق بالصلاة;
nindex.php?page=hadith&LINKID=650624 " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به فالتفت nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، ثم تأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." الحديث .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة أن يسلم على المصلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط: لم يكن يعجبه أن يسلم على المصلي. وأجاز في المدونة إذا سلم على المصلي أن يرد إشارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة فيمن كان في صلاة وبين يديه كتاب فجعل
[ ص: 398 ] يقرؤه، قال: إن كان عامدا ابتدأ الصلاة، وإن كان ساهيا سجد للسهو .
يريد: أنه نطق بالقراءة، ولو قرأ في نفسه لم تبطل صلاته وإن كان عامدا، إلا أن يطيل ذلك. وإن كان فيه قرآن لم يكن عليه شيء وإن نطق وهو عامد.