فصل [في شرط النقد في أيام الخيار]
ولا يجوز
شرط النقد في أيام الخيار، وسواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما جميعا،
ولا بأس به بغير شرط في العقار والعبيد والثياب والوخش من الإماء، ولا ينبغي ذلك في العلي; لأنه يصير إذا قبل كمن أخذ جارية تتواضع للحيضة من دين، وكذلك
الخيار في السلم والكراء المضمون لا ينقد فيه بغير شرط، ولا أرى أن يفسخ شيء من ذلك إذا نزل; لأن النقد إنما كان قبل ثبوته في الذمة لتؤخذ هذه الأشياء، ففارق بذلك ما كان من
ربا الجاهلية أن يقول
[ ص: 4540 ] تقضي أو تربي، وهذا قد أوجب للمشتري أن يأخذه بالعقد المتقدم من قبل أن ينقد، وإن كان بالخيار للبائع كان أثقل وهذا يمضي أيضا،
والخيار في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا تتغير فيها، ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري إلا أن يطبع عليها، أو تكون ثمرا في شجره، فإن غاب عليها أحدهما ولم يطبع عليها لم يفسد، ولم يتهم إذا كان الخيار للبائع أن يقصد أحدهما بالبيع غير هذه الموجودة، ولا إن كان الخيار للمشتري أن يسلفها ليرد مثلها، وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال أو يوزن، كالقطن والكتان والقمح والزيت، فلا يغيب عليه بائع ولا مشتر، فإن فعل مضى ولم يفسخ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: فيمن
باع عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل، وشرط المشتري أن يرد أحدهما بعد أن ينتفع به إذا حل الأجل فلا بأس به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: هذا إذا كان الذي يرد معلوما. والتعيين على وجهين فإن عين البائع والمشتري المبيع من المستأجر جاز، وإن جعل البائع التعيين إلى المشتري، ليكون أحدهما مبيعا والآخر على إجارة، ويشهد على ذلك قبل أن يستعملهما جاز أيضا، وهو الظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وإذا جاز أن يكون المشتري بالخيار فيهما في المبيع بانفراده، ليأخذ أيهما أحب وفي الإجارة بانفرادها، فيختار أحدهما فيكون على الإجارة، جاز أن يجمع له الخيار من الوجهين جميعا، فيقول له: أيهما أحببت كان لك ملكا والآخر على إجارة، وإن جعل له أن ينتفع بهما في الأجل، ويكون على خياره كان فاسدا، ومصيبتهما إن هلكا في الأجل من البائع وله إجارة المثل فيهما، وإن اختار أحدهما في الأجل
[ ص: 4541 ] ضمنه بالقيمة; لأنه بيع فاسد وسقط عنه إجارته من حينئذ.