فصل [في قراءة الإمام، وجواز الفتح عليه]
وإذا
تعايا المصلي في أول قراءته، لم يفتح عليه في أول ذلك، حتى يتردد أو يستطعم الفتح ، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه، ثم هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين:
فيجوز إذا كانا جميعا في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير صلاة، أو في صلاة وليس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المجموعة
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في كتاب ابنه: تفسد صلاته. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يعيد وإن خرج الوقت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته
nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك بن حبيب في الواضحة: قد أساء ولا
[ ص: 399 ] تفسد عليه صلاته. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لأنه قرآن تكلم به .