فصل [في من وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار]
اختلف فيمن
وكل رجلا يشتري له سلعة على البت، فاشتراها على خيار، هل يلزم الأمر؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -في كتاب
محمد فيمن وكل رجلا يشتري له ثوبا، فاشتراه على خيار فضاع-: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال
محمد: الرسول
[ ص: 4549 ] ضامن إلا أن يبين الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاع، وتكون المصيبة من البائع. والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لمكان الخيار; لأنه زاده خيرا بما جعل له من الارتياء ومهلة النظر، وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا.
وإذا جاز الخيار على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة الموكل; لأن الخيار كان بوجه جائز، وعلى قول
محمد يكون له أن يرد، إذا لم يبين أنه رسول; لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء، وله أن يقبل إذا رأى ذلك من حسن النظر، ويكون كمبتدئ شراء على بت.
[ ص: 4550 ]