صفحة جزء
فصل [في من وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار]

اختلف فيمن وكل رجلا يشتري له سلعة على البت، فاشتراها على خيار، هل يلزم الأمر؟ فقال مالك -في كتاب محمد فيمن وكل رجلا يشتري له ثوبا، فاشتراه على خيار فضاع-: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال محمد: الرسول [ ص: 4549 ] ضامن إلا أن يبين الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاع، وتكون المصيبة من البائع. والأول أحسن إذا لم يزد في الثمن لمكان الخيار; لأنه زاده خيرا بما جعل له من الارتياء ومهلة النظر، وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا.

وإذا جاز الخيار على قول مالك، لم يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة الموكل; لأن الخيار كان بوجه جائز، وعلى قول محمد يكون له أن يرد، إذا لم يبين أنه رسول; لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء، وله أن يقبل إذا رأى ذلك من حسن النظر، ويكون كمبتدئ شراء على بت. [ ص: 4550 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية