فصل [في من اشترى على خيار فبنى أو غرس]
البناء والغرس ممن له خيار رضى، لإمضاء البيع، إن كان من المشتري فقبول، وإن كان من البائع فرد، وإن بنى أو غرس من لا خيار له نظرت، فإن كان ذلك من المشتري، والخيار للبائع فأمضى له البيع مضى فعله، وإن رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية، ولم يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة. وإن كان الخيار للمشتري فقيل: إن بنى البائع أو غرس كان للمشتري على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن يدفع للبائع قيمته منقوضا; لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه، فإنه متعد على المشتري لما عقد له من البيع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا كان الخيار للبائع، فكل شيء يفعله مما لو فعله المشتري
[ ص: 4555 ] كان رضى، فهو إذا فعله البائع رد البيع. وليس هذا بالبين في جميع هذه الوجوه، فإن
آجر البائع العبد في أيام الخيار، وكان من عبيد الإجارة، أو بعثه في صناعة لم يكن رد; لأن غلاته ومنافعه له حتى يمضي البيع. [ ص: 4556 ]