[ ص: 4566 ] فصل [في
من أخذ الثوبين على أن يمسكهما أو يرد واحدا والآخر لازم، فضاعا]
وإذا أخذ الثوبين على أنه بالخيار، بين أن يمسكهما أو يرد واحدا والآخر لازم له فضاعا، ضمنهما قولا واحدا إن لم تشهد البينة على الضياع. ويختلف إذا قامت البينة على ضياعهما، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يسقط عنه ضمان واحد، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الضمان على حاله فيهما، وعلى القول الآخر لا شيء عليه فيهما، ومصيبتهما من صاحبهما فيسقط عنه ضمان واحد; لأنه كان له أن يرده، وضمان الآخر; لأنه على ملك صاحبه حتى يختاره، إذا حلف أنه لم يكن اختار منهما شيئا حتى ضاعا، وإن ضاع أحدهما ضمنه، إلا أن تقوم بينة بضياعه، فيسقط ضمان نصفه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ويلزمه نصف الباقي، ويكون بالخيار في نصفه الثاني، بين أن يمسكه ويلزم ثمن جميعه، أو يرد النصف ويلزم ثمن النصف الآخر.
وعلى القول الآخر له أن يرد جميعه، يرد نصفا; لأنه كان فيه بالخيار، ونصفا لعيب الشركة. وعلى أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا شيء عليه في التالف; لأنه ضاع وهو على ملك بائعه.
وإن اشتراهما صفقة واحدة على إن شاء أخذهما أو ردهما ضمنهما، إلا أن تشهد بينة على الضياع، وإن ادعى ضياع أحدهما ضمنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بالثمن، قال: وله أن يرد الآخر بما ينوبه من ثمن صاحبه.
[ ص: 4567 ]
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة ثمنهما وهو أبين.