صفحة جزء
فصل [في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار]

وقال ابن القاسم- فيمن اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية