[ ص: 4568 ] [باب]
الدعوى في بيع الخيار، ومن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم -فيمن اشترى ثوبا أو جارية بالخيار، ثم اختلفا في حين ردهما فقال البائع: ليس هو ثوبي ولا جاريتي-: أن القول قول المشتري مع يمينه لأنه أمينه.
قال الشيخ: ولو كانت هبة ثواب لكان القول قول الموهوب له، أنها الهبة التي قبض منه; لأنها وإن كانت آكد من بيع الخيار، فهي على القبول حتى ترد، وبيع الخيار على الرد حتى يقبل بخلاف بيع البت؛ لما كان أخذها بالخيار في أن يأخذ أو يرد; لأن الواهب دخل على أن له أن يردها، وأما بيع البت يطلع فيه على عيب، فيقول البائع: ليس هذا الثوب الذي بعت منك، فإن القول قول البائع; لأنه الغارم ولم يدخل معه على رد، ولو صدقه أنه الثوب الذي باع منه، فكان ثمنه ثوبا أو عبدا فاختلفا فيه، فقال بائع العبد أو الثوب: غير هذا كنت سلمت إليك، كان القول قول من يرده; لأن البيع قد انتقض برد المعيب، فكان القول قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف
[ ص: 4569 ] في صفته كان القول قول قابضه أيضا; لأنه هو الغارم.