باب في اختلاف نية الإمام والمأموم ومن دخل ينوي صلاة فتبين أن الإمام في غيرها، أو لم يدر صلاة إمامه وكان حكمه إذا صلى فذا غيرها، ومن دخل في الصلاة على نية الإمام وهو لا يدري في أي صلاة هو، ومن سلم من ركعتين
اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه:
أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر.
والآخر: أن ينوي المأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة، أو ينوي الجمعة والإمام في الخميس.
والثالث: أن تكون ظهرا لهما إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري.
والرابع: أن يحرم وهو يرى أنه في أول ركعة من الجمعة، فيتبين أنه في آخرها، ولم يدرك إلا سجودها. وأي ذلك كان - فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. وإنما يفترق الجواب في المأموم، فإن
نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى العصر فتبين أن الإمام في الظهر- أعاد المأموم، ولم تجزئه الصلاة.
ويجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت، فإن خرج الوقت لم يعد; للاختلاف في ذلك، ومراعاة لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، وما جاء في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه كان يصلي مأموما مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤم قومه ، وقد راعى مالك
nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل.
[ ص: 402 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم الخميس : إنه تجزئه صلاته، وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم علم أنه في الجمعة لم تجزئه .
وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة .
وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة قبل عقد ركعة، ثم سلم الإمام، هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعا وإن كانت نيته لركعتين؟