فصل [في من ابتاع نصف سلعة، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة]
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة، وورث نصفها، ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث; لأنه لم يشتره،
[ ص: 4600 ] وما اشتراه لعيب الشركة، فإن فاتت مضى نصفها بالثمن، ونصفها بالأقل من الثمن أو القيمة، وهذا إذا تقدم الشراء أو تأخر عن الميراث ولم يزد في الثمن لأجل استكمال الملك فيها، فإن زاد لأجل ذلك كان جميعها بالأقل.
وإن باع نصفا مرابحة ولم يبين- عاد الجواب إلى ما تقدم; لأن البيع يكون شائعا في المشترى والميراث.
واختلف إذا
اشترى ثوبين أو أسلم فيهما، ثم أحب أن يبيع أحدهما مرابحة، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الشراء، وأجازه في السلم، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيهما جميعا، وأجازه ابن نافع فيهما، وهو أحسن; لأن الشراء كان على معرفته وعلمه، وكذلك التقويم، فلا يمنع خوف الحيف في القيمة; لأن الثمن موكول إلى أمانته، ولأنا لا نعلم الثمن في الأصل إلا منه.
وإن أخذ أحد الثوبين المسلم فيهما على هضيمة فلم يبين كانت مسألة كذب على قول ابن سحنون، وإن كان من المسلم تطول في أحدهما قسم ذلك على الثوبين جميعا، وإن باع على الشركة نصفا وثلثا جاز، وإن كان شيء يكال أو يوزن كان له أن يبيع بعد القسمة ذلك الجزء ولا يبين، قال
محمد: ويبيع ما بقي مرابحة، ولا يبين أنه باع منه شيئا. يريد ما لم يكن شراء الجملة أغلى فيبين.
[ ص: 4601 ]