فصل [فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
سلم من ركعتين ساهيا ثم التفت وتكلم: إن تباعد استأنف، وإن كان خفيفا رجع وبنى. قال: وقد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بنى بتكبير .
واختلف في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: إذا لم يكبر هل تفسد صلاته؟
والثاني: هل يرجع إلى الجلوس؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا رجع لم يجلس، وإن لم يكبر أفسد عليه وعلى من خلفه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15031القنازعي: إن لم يكبر أجزأه.
وقال الشيخ
أبو محمد بن أبي زيد: رأيت لبعض أصحابنا أنه يكبر ثم يجلس ثم يقوم للبناء . قال: وأرى أنه إن لم يعمل بعد السلام شيئا من قيام أو كلام أو استدبار قبلة، لم يكبر، وإن عمل شيئا من ذلك أحرم، فإن لم يحرم بطلت عليه صلاته.
قال الشيخ -رحمه الله-: الأصل في هذا حديث
ذي اليدين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من ركعتين ثم قام من موضعه وتكلم ثم أتم ، ومفهوم الحديث أنه لم يجلس; لأنه قال: رجع فصلى ركعتين، وأحال السامع على المعهود ممن يصلي ركعتين، ولم يقل: جلس. والمفهوم من هذا أنه استفتح ركعتين حسب العادة. وأما
[ ص: 405 ] تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يحتمل أن يكون نوى به الإحرام، ويحتمل أن يكون أراد التكبيرة التي يأتي بها إذا استوى قائما من اثنتين، وإذا احتمل الوجهين جميعا وكان في حكم الصلاة كان التكبير استحسانا .
[ ص: 406 ]