باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
ومن
هلك وخلف زوجة وأولادا أو مالا- دراهم، ودنانير، وعروضا، وعقارا فأعطى الأولاد الزوجة من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين دينارا فأعطوها عشرة دنانير فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرا أو غائبا ; لأن الباقي هبة.
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ورآه ربا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة; لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة; لأن العدول عنها ليكون الدفع من غيرها ظنة، إلا أن تكون التي أعطوها
[ ص: 4673 ] أدنى سكة أو أدنى ذهبا فيجوز; لأنه معروف منها في الوجهين جميعا. وإن كانت أجود سكة وأجود ذهبا، لم يجز بحال.
وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر دينارا; جاز; لأن صرفا وبيعا في دينار واحد جائز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب
محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها من الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأنه منع اجتماع الصرف والبيع في دينار واحد، وإنما جوز هذا مالك لأنه أقل الدينار، ومثل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع دينارا فيأخذ فضله ورقا. ولو كان الورق أكثر الدينار لم يكن فيه خير; لأن الصرف لا يكون معه شيء من الأشياء، قال ذلك مالك. انتهى قوله.
ويختلف أيضا إذا أخذت اثني عشر دينارا فأكثر; لأنه صرف وبيع. وقد اختلف قول مالك فيه إلا أن يكون الذي ينوبها من الدراهم الشيء اليسير، ومن العروض مثل ذلك، وكل هذا إذا لم يكن في التركة شيء غائب، وإن كان منها شيء غائب أو دين على حاضر، لم يجز ذلك بحال.
[ ص: 4674 ]