فصل [فيما إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية": إن
صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر، فالصلح ماض ويأخذ الولد القادم حقه منهم أجمعين، إن كان له السدس أخذ السدس من يد كل واحد، وكذلك الخمس والربع.
يريد: إذا أجاز القادم، فإن كان الأولاد ثلاثة وهو الرابع، أخذ ربع ما بقي في يد إخوته، وإن لم يجز، نقض الصلح وأخذت ثمنها وأخذ القادم ربع الباقي، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، يأخذ القادم من يد الزوجة ربعه إلا ثمن الربع، وهو ما ينوب الزوجة مما يأخذه منها، ويأخذ من يد إخوته ربع ما في أيديهم بعد ثمن الزوجة منه، وترجع الزوجة على الذين صالحوها بتمام ثمنها من أصل التركة، وهذا إذا كانوا معترفين أنها زوجة وإنما بايعوها في ثمنها.
وإن قالوا: مات وأنت غير زوجة لأنه طلقك وبنت، أو كان نكاحك فاسدا فأجاز القادم الصلح، رجع على إخوته بربع ما في أيديهم ولا شيء له على الزوجة، وإن أنكر مثل ما أنكر إخوته، فإن أثبت ما
[ ص: 4678 ] كان ادعاه إخوته وأنها غير وارثة; أخذ ربعه كاملا من يدها ومن أيديهم، وإن لم يثبت ذلك، بقيت على أنها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان صحيحا ولها ربع الثمن كاملا، وهو ما ينوب الغائب، والصلح ماض فيما ينوب الحاضرين.
وإن قال: لم تكن زوجة، كان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه، إلا أن تثبت هي الزوجية، أو يكون لسماع فاش أنها زوجة.