فصل [فيما إذا أفلس الشريك الثاني]
ولو
أفلس الشريك الثاني لكان من اقتضى أحق بنصيبه الذي يستحقه من غرمائه; لأن حقه معلق بذلك الدين. فإن نوى ما على الغريم، لم يكن له شيء. وإذا كان حقه معلقا بعين ذلك الدين، لم يدخل معه الغرماء. وإذا اقتضى بعض
[ ص: 4688 ] حقه ووضع بعضا، فهو على أربعة أوجه: إما أن يحط البعض ثم يقتضي الباقي، أو يقتضي على الحط، أو يقتضي على جملة حقه ثم يحط قبل أن يقوم على صاحبه، أو بعد أن قام عليه وقاسمه. فإن كان حظه من ذكر الدين خمسين يحط عشرة ثم اقتضى الأربعين، كانت الأربعون بينهما أتساعا. وكذلك إذا اقتضى على الحط، فقال: أقتضي أربعين على أن أترك لك عشرة، فإن اقتضى أربعين فلما بقيت عشرة تركها.