عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
التبصرة
كتاب المساقاة
باب القول في جواز المساقاة
فهرس الكتاب
فصل في ما تجوز فيه المساقاة
التبصرة
أبو الحسن اللخمي - علي بن محمد اللخمي
صفحة
4689
جزء
[
ص:
4689 ]
كتاب المساقاة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
[
ص:
4690 ]
[
ص:
4691 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وسلم تسليما
كتاب المساقاة
باب القول في
جواز المساقاة
الأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67549
"عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"،
وقال أيضا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659907
لما ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا".
[
ص:
4692 ]
وحديث أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652157
"قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، فقال: "لا، تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة". فقالوا: سمعنا وأطعنا. فكانت في أيديهم على ذلك"
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
في كتاب الشروط وغيره.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث