صفحة جزء
[ ص: 4689 ]

كتاب المساقاة

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243) [ ص: 4690 ]

[ ص: 4691 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

وعلى آله وسلم تسليما

كتاب المساقاة

باب القول في جواز المساقاة

الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء"، وقال أيضا: لما ظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نقركم على ذلك ما شئنا". [ ص: 4692 ]

وحديث أبي هريرة قال: "قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، فقال: "لا، تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة". فقالوا: سمعنا وأطعنا. فكانت في أيديهم على ذلك" أخرجه البخاري في كتاب الشروط وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية