فصل [في
ما تجوز فيه المساقاة] والمساقاة تجوز على النصف حسبما ورد في الحديث، وعلى الثلث والربع، وأكثر من ذلك وأقل; لأنها مبايعة، فجاز أن تكون من الرخص والغلاء على ما يتراضيان عليه; ولأن الحوائط تختلف في الأعمال، فمنها ما يقل تكلفه فيه فيقل جزؤه، ومنها ما يكثر تعبه فيه فيكثر جزؤه.
وقال مالك: لا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن يتركها كلها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وذلك أن من الحوائط ما لو اشترط
[ ص: 4693 ] صاحبه من ثمرته شيئا لم يجد من يساقيه عليه، ولا يقوى هو على عمله، وإن تركه هلك ومساقاته كله أنفع له بعد اليوم. انتهى قوله.
فعلى تعليله تكون مساقاة حقيقة، ويجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد الهبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج، فلا يجبر على العمل، ويجري على أحكام الهبة، ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة؛ لقوله: أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه وبمصلحة ماله، والله أعلم.
[ ص: 4694 ]