باب في
عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟ واختلاف المساقيين قبل العمل وبعده
المساقاة تلزم بالعقد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "العتبية" فيمن أخذ حائطا مساقاة فلم يعمل حتى خرج منه لصاحب الحائط بربح سدس الثمرة: لا بأس بذلك في قول من يقول: إن السقاء إذا وجب بينهما لم يقدر واحد منهما على الترك وإن لم يعمل فيه. فأبان أنها مسألة خلاف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: أولها لازم كالإجارة، وآخرها إذا عجز كالجعل; لأن الجعل إذا ترك قبل تمامه لم يكن له فيما عمل شيء.