فصل [في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض لم يجز إلا أن يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ذلك جائز; لأنه
[ ص: 4745 ] إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه. وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف.
واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعا، فظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز إذا كان تبعا لجميع الثمرة. وقال
ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعا لنصيب العامل وحده. وهو أبين; لأنه إنما يراعى ما يصير للعامل.
كمل كتاب المساقاة
والحمد لله