فصل [في مشاركة من له مائتان من له مائة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلا له مائة، وكان صاحب المائتين ضم غلامين يعملان معه فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة. قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه، قال: وقد قال قبل ذلك: له أجرة مثله. والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما.