فصل [فيما إذا كان الشريكان صباغين]
وإن
كانا صباغين وكان رأس المال فيما يصبغان به من عصفر أو نيل، والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثين، جاز، وإن خالفا الأجزاء وجعلا العمل نصفين وما يصبغان به ثلثا وثلثين، كان نصف ما أصابا لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث، ويبقى سدس لواحد فيه رأس المال وللآخر العمل، وفضل ما أصابا فيه على قدر ما لهما فيه من رأس المال وعمل; لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط الشركة.
[ ص: 4800 ]
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أن الواهب والمسلف لم يمكن من ذلك لما كان يشترط أن يعمله الآخر معه، وإذا لم يكن فيه تمكين كانت مصيبته من صاحبه وكان ما بيع به له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه. وقد قيل: إن ذلك قبض فيكون ما أصابا بينهما بالسواء، ويرجع صاحب الكثير على صاحبه بمثل ما أسلفه أو وهبه، ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه الهبة ولا السلف، وإنما وهبه الربح خاصة، فقال: إن خسرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثا، وإن ربحنا كان الربح بيننا نصفين، لكانت هبة الربح للواهب خاصة; لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبه قولا واحدا; لأن العامل عمل فيه على ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة فاسدة ومردودة إلى الواهب، وبعض ما بيع به ذلك الزائد على قدره من قدر العمل.