باب في مرض أحد الشريكين أو غيبته
وإذا
عقد الشريكان الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو مات أو غاب، كان على الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل، وسواء كانت الشركة على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهما; لأنهما على ذلك يشتركان، وعليه يدخل الذي يستأجرهما أنهما ربما جالت أيديهما في عمل الشيء الواحد، وربما انفرد بعمله أحدهما، وليس كذلك إذا لم يكونا شريكين، وكانت الإجارة على عمل رجل، لم يجز أن يضمن عنه ذلك الآخر أجرة ذلك العمل إن مرض أو مات أو غاب.
ولو آجر رجلان أنفسهما في عمل شيء بعينه، أو كانت الإجارة في الذمة، لم يكن على أحدهما أن يوفي عن الآخر، وليس كالأول; لأن أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر. وإذا كانت الإجارة في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أو غاب أحدهما إلى وضع قريب أو بعيد، كان على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل.
[ ص: 4810 ]
وكذلك إذا عقدا الإجارة على شيء في أول المرض ثم برئ عن قرب أو بعد أو في سفر أحدهما على قرب من المكان، ثم رجع عن قرب أو بعد، فكل ذلك سواء، فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل، هذا في حق الذي له العمل، وكذلك في المسمى الذي عقدا عليه، هو بينهما نصفين في الوجهين جميعا.
ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه، فإن كان المرض الخفيف والسفر القريب لم يرجع; لأن العادة العفو عن مثل ذلك ولولا العادة لرجع. وإن طال المرض أو بعد السفر رجع على صاحبه بإجارة المثل، ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت الشركة فاسدة، ولو فسدت الشركة من غير هذا الوجه لكان التراجع بينهما في قريب ذلك وبعيده.
ولو عقد أحدهما إجارة بعد طول المرض أو بعد السفر كان ذلك له وحده; لأن الشركة حينئذ قد انقطعت، وكذلك ضمان ما هلك إذا كان العقد عليه في موضع لم تنقطع الشركة كانت القيمة عليهما، وإذا كانت بعد أن انقطعت كانت عليه وحده.
[ ص: 4811 ]