صفحة جزء
فصل [في ما إذا وجد أحد الشريكين عيبا فقبله أو رد به وخالفه الآخر]

وإذا وجد أحد الشريكين عيبا فقبله أو رد به وخالفه الآخر، كان الأمر على ما سبق به أحدهما، والبائع بالخيار فيما أراده الآخر، فإن سبق أحدهما بقبوله ثم رد الآخر، كان القيام بالعيب ساقطا، وكان البائع بالخيار في الرد، فإن اختار ردها لم ينظر إلى امتناع الآخر، وإن سبق أحدهما بالرد، كانت مردودة وكان البائع بالخيار في الرد، فإن اختار قبولها لم يكن للآخر أن يردها منه، وإن اختار ردها لم يكن لمن سبق بالرد أن يمتنع من ذلك إلا أن يعلم أن الذي فعله أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في نصيب من رضي دون من كره. [ ص: 4858 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية