فصل [في
المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقهما لم يكن عليه شيء، وإن علم ضمن.
وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو علم أحدهما، الوكيل أو الغريم، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلما برئ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة. فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ قال: ومسألة الوليين يزوجان شاهد لهذا.
وقال
الدباغ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: إذا لم يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. وفي كتاب
محمد: إن الغريم يبرأ وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم.
وأرى أن يبرأ إذا لم يعلما أو علم الوكيل وحده، وكذلك إذا علم الوكيل بعزلته وحكم عليه بالقضاء; لأن الموكل فرط إذا لم يعلم الغريم بعزلة وكيله أو أعلمه ولم يشهد له بعزلته وقد سلطه على القبض.
[ ص: 4859 ]