فصل [في ما إذا كانا شريكين في شيء بعينه]
وإذا كانا شريكين في شيء بعينه، لم يجز إقرار أحدهما على صاحبه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفها، قال: يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة.
قال
الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-:
وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكره الآخر، وقال: لا شيء له معنا، والدار بيننا نصفين، أو قال: أرباعا، لي ثلاثة أرباعها ولك ربعها كما زعمت، أو قال: جميعها لي دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين، حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك ربعها كما ذكرت وثلاثة أرباعها لي، حلف المقر له وكان له ما حلف عليه ولا شيء للمقر; لأن كل ما اعترف به المقر ألا شيء له فيه ولا يد له عليه كان شريكه أحق به إذا ادعاه; لأن يده عليه، وإن قال: جميعها لي دونكما، كان
[ ص: 4863 ] للمنكر حظ المقر له وهو النصف، ثم يقسم الشريكان النصف الآخر بعد أيمانهما.
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثا. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقسمانها أرباعا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يكون النصف بينهما نصفين; لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز له.