فصل [في ما
إذا اختلف الشريكان في الدار]
فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما، كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء; لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في
[ ص: 4864 ] يده، وإنما أقر له بما في يد غيره، وإقراره على غيره غير مقبول، ثم يعود المقال فيما بين الشريكين، فإن قال المنكر: بل الدار بيننا نصفين، حلف المنكر للمقر له وكانت بينه وبين المقر نصفين.
وإن قال: إنما لك ربعها، حلف يمينين، يمينا للمقر له ألا شيء له فيها ويكون له نصف المقر له، ويكون ربعها للآخر لاتفاقهما أنها له ويبقى ربع يتحالفان ويقتسمانه.
وإن قال المنكر: بل جميعها لي، حلف أيضا يمينين، يمينا للمقر له، ويكون له نصفها ثم يتحالفان في نصف، وتكون بينهما نصفين، وإذا كان المقر عدلا جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه، وإنما ينتفع المشهود له وحده، وكل موضع يدفع به عن نفسه لا تجوز شهادته فيه.
تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وسلم