صفحة جزء
فصل [في ضمان اللابس للثوب ما نقصه]

وإن لبس الثوب الذي سلمه إليه القصار فلم ينقصه اللباس - لم يكن عليه للمستحق شيء، وإن نقصه شيئا نظر إلى قيمة ذلك النقص، فإن كان نصف دينار ولو لبس ثوبه لنقص نصف دينار- كان عليه أن يغرم لصاحبه قيمة ذلك النقص، وسواء ها هنا كان القصار موسرا أو معسرا; لأنه صون ماله بخلاف القطع، ومثله إذا كانت قيمة نقصه نصف دينار ولو لبس ثوبه لنقصه دينارا.

ولو كان نقص هذا الملبوس دينارا، ولو لبس ثوبه لنقصه نصف دينار - لغرم اللابس نصف دينار وغرم القصار نصفا إن كان موسرا; لأن اللابس لم يصون ماله وصار في هذا الوجه كالقطع، وإن كان معسرا غرم اللابس على أصل ابن القاسم جميع الدينار.

وقال أشهب: إذا لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه ضمن كل واحد منهما ما نقص ثوب الآخر، فإن أخلقاهما ضمن كل واحد قيمة ثوب الآخر ولا شيء على الغسال.

وعلى أصل ابن القاسم يتبع الغسال بفضل ما بين القيمتين، فإن لم يجد [ ص: 4903 ] له شيئا فحينئذ يغرم اللابس، وإن كان اللابس عالما كان عليه أن يغرم ما نقصه اللباس، وسواء كان القصار موسرا أو معسرا، فإن كان اللابس معسرا رجع على القصار ثم يتبع القصار اللابس، وإن لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو عالم رجع من له الفضل على صاحبه، فإن كان معسرا غرم القصار ذلك الفضل ثم أتبع به اللابس. [ ص: 4904 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية