باب في من سقط له دينار في دنانير لغيره، وفي التداعي في الثواب على أجزاء مختلفة
وإذا
سقط دينار في مائة دينار لآخر فاختبراه فلم يعرف، ثم ضاع منها دينار - كان الذاهب بينهما على قدر جملة الدنانير; لأنه لما اختبر قبل الضياع فلم يعرف ثبتت الشركة به في الجميع، فكان الضياع بعد ثبوت الشركة.
واختلف إذا لم ينظر في ذلك حتى ضاع دينار، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الضائع بينهما على قدر جملة الدنانير كالأول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة وتسعون ويقتسمان دينارا بينهما نصفين; لأنه لا يشك أن تسعة وتسعين لصاحب المائة، فكيف يدخل الآخر فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أبين; لأن الشركة وجبت قبل الضياع; لأنه لو اختبر قبل ذلك لم يعرف إذا كانت السكة واحدة.
ولو
كانت ستة دنانير لثلاثة نفر: لواحد ثلاثة، ولآخر ديناران، ولآخر دينار، فاختلطت، ثم ضاع منها دينار: فإن كان الضياع بعد أن اختبرت فلم يدر كل واحد منهم دنانيره، وثبتت الشركة، كان الذاهب من جميعهم والباقي بينهم أسداسا، وإن كان الضياع قبل الاختبار جرت على الخلاف
[ ص: 4909 ] المتقدم، فعلى قول مالك يقتسمون الخمسة أسداسا، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يبدأ صاحب الثلاثة بدينارين وصاحب الاثنين بدينار; لأنه لا منازعة لأحد منهم على الآخر في ذلك، ويبقى ديناران لا منازعة لصاحب الدينار الواحد عليهما في واحد منهما ويسلمه، ثم يقتسمانه بينهما نصفين لتساويهما في العاجز عنهما; لأن الباقي لهما بعد الثلاثة التي أخذاها ديناران لكل واحد دينار، فكل واحد يجوز أن يكون له جميعه، ثم يعودان إلى الدينار الخامس فيقتسمونه أرباعا: لصاحب الدينار الواحد نصفه، ولكل واحد من الآخرين ربعه; لأن العاجز عنهما دينار واحد، لكل واحد نصفه، جميع العاجز عنهما دينار وللآخرين دينار، فكان مجموع دعواهما مثل دعوى الآخر وحده.
ولو تنازع رجلان ثوبا، فقال أحدهما: لي جميعه، وقال الآخر: لي نصفه فاقتسماه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أثلاثا، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أرباعا - فلمدعي جميعه ثلاثة أرباعه: نصف بتسليم صاحبه له، ونصف النصف لتساوي دعواهما فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يقتسمانه نصفين; لأن يد كل واحد منهما على نصفه.
ولو تنازعه ثلاثة: فادعى أحدهم جميعه، وآخر ثلثيه، والآخر ثلثه، فإن تصادق مدعي ثلثيه ومدعي ثلثه على ما يدعيه كل واحد منهما وأنكر مدعي جميعه - كان الثوب بينهم أسداسا: لمدعي ثلثه سدسه، ولمدعي ثلثيه ثلثه، ولمدعي جميعه نصفه; لأن دعوى الاثنين مقابلة لدعوى من قال: لي جميعه.
[ ص: 4910 ]
وإن كذب كل واحد من مدعي الثلثين والثلث الآخر، عاد الجواب فيها إلى مسألة الدنانير، فيقول مدعي الجميع للآخرين: أنتما مقران لي بالثلث، وإنه لا شيء لكما فيه، فيختص به دونهما، ثم يقول لمدعي الثلث: أنت مقر أن لا حق لك بعد ثلثه فارفع يدك عنه، ثم يرجع مقاله فيه مع مدعي ثلثيه، فيقتسمان ذلك الثلث بينهما نصفين; لتساوي دعواهما فيه، فإن كل واحد منهما يقول: لي جميعه، ثم يعود مقالهم في الثلث الباقي وهو ثلثه، وكل واحد منهم يقول: لي جميع ذلك الثلث، فيقتسمونه أثلاثا، فيكون الثوب بينهم على ثمانية عشر جزءا: لمدعي جميعه أحد عشر جزءا، ولمدعي ثلثيه خمسة أجزاء، ولمدعي الثلث جزءان. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يكون بينهم أثلاثا.
[ ص: 4911 ]