فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد]
واختلف في جواز
الإجارة والبيع في عقد، والمشهور جوازه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب فيها قولا آخر بالمنع. فوجه الأول أنها بياعات كلها فأشبه
[ ص: 4918 ] لو كانا بيعتين أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيرا من الإجارات لا ينفك من الغرر، فمن استأجر عبدا للخدمة أو صانعا ليبني له اليوم بكذا وكذا، تختلف خدمة هذا وعمل هذا، فيقل ويكثر. وليس كذلك اشتراء الأشياء المعينات من الرقاب، فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها الضرورة لم تضم إلى البيع كما قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب والعبيد وغير ذلك; لأن
بيع الصبرة فيه غرر، وليس بيع الجزاف في السلامة من الغرر كالكيل. وفي جميع الصبرة إلى البيع اختلاف.