باب في الإجارة والسلف، وفي من استأجر على طحين قمح وثمنه منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من
استأجر حائكا يصنع له ثوبا بعشرة دراهم على أن يقرضه رطلا غزلا ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف. ويختلف إذا عمل، هل يكون الثوب بينهما شركة على قدر ما لكل واحد منهما فيه; لأن المستقرض لم يقبضه، أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون; لأن الربا قد تم بينهما. وعلى القول إنه شركة بينهما يكون عليه الأقل من المسمى فيما ينوب غزل الأول أو إجارة المثل.
وقال
محمد في من دفع إلى صائغ خمسين درهما ليصوغ له خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه، والخلخالان بينهما نصفان، وعليه نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولو دفع إليه فصا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة سماها فلا خير فيه.
[ ص: 4934 ]
قال
محمد: فإن صاغه رد الفص وحبس فضته. وإن قال: موه هذا الخاتم بعشرين درهما وأجرتك عشرة دراهم، كان عليه العشرون درهما وأجرة المثل ولا يكون شريكا، فرآه في الخلخالين شريكا; لأنه لا مزية لإحدى الفضتين على الأخرى. ولا يكون شريكا في الفص لأن التمويه كالهالك، ولأنه سلم ذلك إلى ما أمر به بمنزلة من استأجر رجلا يصبغ له ثوبا إجارة فاسدة، فلم يختلف أن ذلك فوت وعلى صاحب الثوب إجارة المثل ولا يكون شريكا بما وضع فيه من الصبغ.