فصل [في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه]
ومن
استأجر رجلا يطحن له قمحا بدرهم وبثمنه منه جاز. ومنعه
محمد، ولا وجه للمنع، فإن ضاع قبل أن يطحن ببينة وكان الدرهم كافيا لثمنه أو أكثر انفسخت الإجارة فيما ينوب الثمنة؛ لأنه عرض بعرض، ولم ينفسخ ما ينوب الدرهم وعلى المستأجر أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له.
واختلف إذا لم يعلم الضياع إلا من قبل الأجير، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مرة في هذا الأصل على أنه عيبه فيغرمه ويطحن جميعه ويأخذ الثمنة منه،
[ ص: 4935 ] ومرة لم يبلغ به من عينه حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم، فإن طحنه ثم ادعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونا واستوفى الثمنة منه.
واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا ضمان عليه ولا أجرة، فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم فإن طحنه فادعى ضياعه بمنزلة لو لم يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الثمنة.
وإن
استأجره على ذبح شاة برطل من لحمها، أو كانت مذبوحة فاستأجره على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; لأنه بيع لحم مغيب، ويجوز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب; لأنه أجاز في "كتاب
محمد" بيع أرطال من لحم شاة قبل ذبحها إذا جسها وعرف نحرها.
[ ص: 4936 ]