فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]
فإن
عاد الماء فعاد إلى العمل فلما انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء: فإن اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه كان القول قول المكري.
واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: القول قول المكري; لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه. وهو قول من راعى استصحاب الحال، وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال هذه عراقية، يريد أن القول قول المكتري; لأن الأمر مشكل، والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك.
ويختلف إذا لم يعد حتى انقضت السنة، ثم اختلفا في وقت انقطاعه: فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يكون القول قول المكري، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يكون القول قول المكتري.
ولو كانت دارا فاتفقا في وقت انهدامها، واختلفا في وقت إعادتها صدق المكتري، وإن اختلفا في مبتدأ انهدامها واتفقا في إعادتها صدق المكري عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ولم يصدق على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وكذلك إن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلها، وقال الآخر: قد بطلت ولم تأت، فالقول قول المستأجر
[ ص: 4951 ] قال
محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه إليه، فإن لم يكن مأواه إليه كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرا أو عبدا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إن كان عبدا وكان مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد. وكذلك إن ادعى إباقا; لأنه كان أمينا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه كان القول قول السيد. وهذا عكس ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال: وإن كان حرا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه، قبض الأجرة أو لا، وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في هذا أحسن، والأجير بخلاف الدار والماء; لأن الماء والدار يسلمان تسليما واحدا، وعلى هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده، وكل يوم يصبح يبتدئ تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقر به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه، وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك، وكان منه الشكية وما أشبه ذلك.
[ ص: 4952 ]