صفحة جزء
فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]

فإن عاد الماء فعاد إلى العمل فلما انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء: فإن اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه كان القول قول المكري.

واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه، فقال ابن القاسم: القول قول المكري; لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه. وهو قول من راعى استصحاب الحال، وأنكر ذلك سحنون وقال هذه عراقية، يريد أن القول قول المكتري; لأن الأمر مشكل، والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك.

ويختلف إذا لم يعد حتى انقضت السنة، ثم اختلفا في وقت انقطاعه: فعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكري، وعلى قول سحنون يكون القول قول المكتري.

ولو كانت دارا فاتفقا في وقت انهدامها، واختلفا في وقت إعادتها صدق المكتري، وإن اختلفا في مبتدأ انهدامها واتفقا في إعادتها صدق المكري عند ابن القاسم، ولم يصدق على قول سحنون، وكذلك إن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف.

وقال ابن المواز: قال أشهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلها، وقال الآخر: قد بطلت ولم تأت، فالقول قول المستأجر [ ص: 4951 ] قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه.

وقال ابن القاسم وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه إليه، فإن لم يكن مأواه إليه كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرا أو عبدا.

وقال ابن الماجشون: إن كان عبدا وكان مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد. وكذلك إن ادعى إباقا; لأنه كان أمينا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه كان القول قول السيد. وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه، قبض الأجرة أو لا، وذكره عن مالك.

وقول أشهب في هذا أحسن، والأجير بخلاف الدار والماء; لأن الماء والدار يسلمان تسليما واحدا، وعلى هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده، وكل يوم يصبح يبتدئ تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقر به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه، وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك، وكان منه الشكية وما أشبه ذلك. [ ص: 4952 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية