فصل [في إجارة المصحف]
الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في
الإجارة على القراءة فيه: فأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة" ومنعها
محمد nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب وقال: قد
اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها; لأن الذي يؤخذ ثمن للرق والخط وليس للقرآن. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من بخس ثمنه لتغيره عند القراءة فيه.