باب في الإجارة على القتل والجراح، وفي إجارة الطبيب وأجر القاسم
الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على قصاص ولحق الله تعالى، ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز القدر في الجراح. فإن كان ظلما لم تجز الإجارة، فإن فعل اقتص من الأجير ولا إجارة له، ويعاقب المستأجر، ولو أجبر على ذلك اقتص من القاتل.
واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد يجبر عبده أو يأمره، وإن لم يجبره يقتص من العبد. ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن لم يجبر. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إن كان العبد أعجميا قتل السيد دون العبد، وإن كان فصيحا قتل العبد وحده. وقال أيضا: يقتلان جميعا. وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.