فصل [في أجر القاسم]
وأجر القاسم على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون لهم جار من بيت المال إذا كان نصب نفسه لذلك. ولا يجوز أن يكون لهم جار من أموال الناس.
ويجوز أن يأخذوا الأجرة ممن يقسمون له من غنائم أو يتامى أو رشداء أو غيرهم.
واختلف كيف يقتضون الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر الأنصباء، وقيل: على قدر العدد، وأرى أن يكون
أجر القاسم والكاتب والسمسار في ما بيع شركة على قدر الأنصباء; لأن العادة اليوم أن الجعل على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر التعب فما كثر ثمنه كثر جعله وإن قل تعبه، وما قل ثمنه قل جعله وإن كثر تعبه.
[ ص: 4964 ]