صفحة جزء
فصل [في السترة للمأموم]

ومن صلى مأموما فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يؤتم به.

وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف. واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه; لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه; ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء، وقال البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه. وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب. [ ص: 443 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية