فصل [في
السترة للمأموم]
ومن صلى مأموما فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يؤتم به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف. واختلف في توجيه ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لأن الإمام سترة لهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه; لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه; ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه. وهذا مثل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب. [ ص: 443 ]