فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]
واختلف في
الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا فيها أهلها، [ ص: 4970 ] وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال:
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين كانت عنوة، فأقروا فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفى لهم. وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها. وظاهر قوليهما أن القديم منها يترك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وأما
أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس; لأنها بلادهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في "كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام. قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز، ويمنعوا من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة. وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس.
[ ص: 4971 ]