باب في إجارة الفحل للإنزاء
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في من
استأجر فرسا أو تيسا أو بعيرا للإنزاء أعواما معلومة أو شهرا: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق الرمكة والناقة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن سمى يوما أو شهرا لم يجز إن لم يسم نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن يسمي نزوات معلومة; لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب ابن حبيب": يكره
بيع عسيب الفرس والحمار، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=689848النهي عن بيع عسيب الفحل. ومحمل الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في من
استأجر فحلا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية، وانفسخت الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع.
[ ص: 4972 ]