صفحة جزء
باب في إجارة الفحل للإنزاء

وقال مالك في من استأجر فرسا أو تيسا أو بعيرا للإنزاء أعواما معلومة أو شهرا: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق الرمكة والناقة.

وقال ابن حبيب: إن سمى يوما أو شهرا لم يجز إن لم يسم نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن يسمي نزوات معلومة; لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته.

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": يكره بيع عسيب الفرس والحمار، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن بيع عسيب الفحل. ومحمل الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه.

وقال سحنون في من استأجر فحلا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية، وانفسخت الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع. [ ص: 4972 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية