باب في الإجارة بين الأب وولده وبين الوصي ويتيمه
يكره للوصي أن يؤاجر نفسه من يتيمه، فإن فعل نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه وإلا رده، فإن فات بالعمل كان له الأقل من المسمى أو إجارة المثل.
وإن آجر يتيمه من نفسه وكان خيرا له أمضى وإلا رد، فإن فات بالعمل كان لليتيم الأكثر من المسمى أو إجارة المثل. وكذلك
الأب يؤاجر نفسه من ابنه، فإن كان خيرا مضى وإلا رد، فإن فات كان له الأقل من المسمى أو إجارة المثل إلا أن يكون الأب فقيرا ممن تلزم الابن نفقته فيكون له المسمى، وإن كان أكثر من إجارة المثل إذا كان للمسمى مثل ما يقضى له به من النفقة، وإن كان أكثر سقط الزائد.
وإن
آجر الأب ولده من نفسه، فإن كان مثله لا يؤاجر فسخت الإجارة، وإن كان فقيرا أنفق الأب عليه، وإن كان موسرا أنفق عليه من ماله، فإن كان في سن من يؤاجر وآجره فيما لا معرة عليه فيه والولد موسر، فإن كان خيرا له أمضيت الإجارة، وإن فاتت كان له الأكثر.
[ ص: 4973 ]