باب في من استأجر حرا أو عبدا على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه، وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة
ومن "المدونة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من
استأجر عبدا على أن يجيئه بالغلة أو حجاما على أن يجيئه بالغلة فلا بأس إذا لم يستأجره على أن يضمنه خراجا معلوما.
وذكر
الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في "المختصر" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا خير في أن يستأجر العبد على أن يجيئه بالخراج. وهذا القول هو أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كل من اشترى شيئا على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشترى، فإن كان مجهولا لم يجز، كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه، والثوب على أن يصبغه، والزيتون على أن يعصره، فكل هذا ممنوع; لأنه لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر.
وكذلك هذا يدفع دنانير أو دراهم ليأتيه بثمن منافعه شهرا فهو لا يدري بكم يبيعها. وقد
[ ص: 4976 ] قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد; لأنه لا يدري كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا اشترى منه منافعه على أن يبيعها، وإن جعل عليه خراجا مضمونا جاز ذلك إذا كان الثمن عرضا، أو يأتيه بدنانير أو دراهم معلومة، أو الثمن عينا والمضمون غير عين.