باب في الإجارة على البنيان والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
من استأجر رجلا يبني له حائطا فانهدم فله من الأجرة بقدر ما عمل، وليس عليه أن يبنيه ثانية. وقال غيره: إن كان مضمونا كان عليه أن يتم العمل. والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئا بقدره من الأجر، وليس عليه أن يؤخر قبض ذلك حتى يتم العمل.
وإن
انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل، وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم
[ ص: 4999 ] عوضا من الباقي لزم ذلك الأجير; لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف الأعلى.
وإن كان مقاطعة
فقال: إن بنيته كاملا كان لك أجر وإلا فلا شيء لك جاز، كالمقاطعة على الخياطة، فإن بنى بعضا لم يستحق شيئا إلا بتمامه، وإن انهدم لزمه أن يبنيه من أوله. والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على صاحب الدار، وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على صاحب الدار.