صفحة جزء
فصل [في من استأجر حجاما يقلع له ضرسا]

واختلف الناس في من استأجر حجاما يقلع له ضرسا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول [ ص: 5009 ] الحجام وله المسمى; لأن الآخر يعلم ما يقلع منه. وقال غيره: الحجام مدع.

ومحمل الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين فيكون كل واحد منهما قد أتى بما يشبه. فأما إذا كانت الباقية سالمة فإن القول قول الحجام; لأن الآخر أتى بما لا يشبه وإنما أراد إسقاط الأجرة، فإن كانت المقلوعة سالمة -يتبين ذلك فيها وفي موضعها- والباقية معتلة، كان القول قول المقلوعة ضرسه; لأن الآخر أتى بما لا يشبه، فيحلف المقلوع ضرسه لإمكان أن يكون غلط فيما أراه لمقاربة الألم، ويستحق دية ضرسه، ويقلع الأخرى، إلا أن يكون في الباقية دليل لفسادها واسودادها وصفاء المقلوعة فلا يكون على صاحب الضرس يمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية