فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا آجر الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد، كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه إلا أن يكون الباقي يسيرا الأيام أو الأشهر.
وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك. وقال غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قل. وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار، فيلزم وإن كثر، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده لا يؤاجر أرضه أو ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها.
[ ص: 5013 ]