باب
الجعل على الآبق أو جماعة العبيد، وفي الحكم في الجعل إذا كان معينا أو مضمونا
الجعل على الآبق جائز، علم المجعول له بموضعه أو جهله، كان ممن يعرفه قبل ذلك أم لا، ويجوز أيضا مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية": إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق فله عشرة دنانير. فجاءه به من سمعه فله عشرة دنانير، وسواء كان ذلك من شأنه أم لا، وإن جاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون ذلك شأنه فله جعل مثله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من طلبه بعد قول سيده فالجعل له ثابت وإن لم يعلم بالجعل ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت على الجعل ولم أتطوع، ويكون له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده.
وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم بقول سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية - لأن لي طلب مثل ذلك من غير قول سيده، وإنما أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك، وكان له جعل مثله إذا كان أكثر من ذلك المسمى.
[ ص: 5014 ]
واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلا هل يكون له شيء؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إنما يكون له الجعل على الجهل من المجعول له بموضعه، فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في عبدك الآبق أو متاعك الذاهب، وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء له; لأنه واجب عليه أن يدل صاحبه عليه أو يرده إن وجده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية" يعطى قدر عنائه فيه إلى ذلك الموضع. وهذا أحسن إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به، وإن كان لو علم موضعه لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه فلا شيء له.