فصل [فيما
إذا هرب العبد من المجعول له أو استحق قبل أن يقبض الجعل]
وإن أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به على سيده لم يكن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه، فإن ترك العمل ثم جعل فيه سيده لآخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريبا منه لم يكن للأول شيء، فإن أخذه في الموضع الذي أوصله الأول إليه أو قريبا منه وقد جعل الثاني في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني، كان للأول بقدر ما انتفع به سيده، فإن جعل للآخر طلبه حيث وجده قرب أو بعد وكان الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء، وإن كان الثاني أقل لأنه لا يطلبه إلا في المواضع القريبة - كان للأول بقدر ما انتفع بطلبه.
[ ص: 5019 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية" وذكره
محمد عنه في
من جعل في عبد آبق له جعلا فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فالجعل على الجاعل ولا شيء على المستحق.
وقال
محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجعل مثله إلا أن يكون الذي جعل فيه أقل. وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير أجرة.
وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه ولا على أحد.
[ ص: 5020 ]