باب في
من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه
ومن "المدونة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن
قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه جاز. وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك. وقال غيره: لا يجوز. وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت فلك نصفه لم يجز. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا لم يكن له فيه خير، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلا; لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز.
فأجاز الإجارة على نصف جميعه بنصفه; لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين وغيره، فجاز أن يكون ثمنا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلا أو كثيرا; لأن الأجير عالم بما يبيع به منافعه; لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونا أو يحصد موضعا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه
[ ص: 5021 ] حينئذ قبل أن يجذه إذ يجذ على علم أن له نصفه.
وإن
قال: احصد اليوم وأوجب عمل جميع ذلك اليوم، كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه ثمنا لمنافعه.
فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومنعه غيره; لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه نخلا بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل يسير أو كثير؟
وإن
قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لم يجز. وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز. ففرق بين السؤالين; لأن قوله على نصف ما يخرج منه يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ولم يقل على نصف ما يخرج منه كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه، وفارق من اشترى ثوبا على أن يصبغه بائعه; لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري
[ ص: 5022 ] للثوب هو الذي يصبغه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من قال:
احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده أو بعضه، ثم أصابته جائحة أو بعض ما يتلفه، قال: ضمانه منهما جميعا، وعلى الأجير إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل ما بقي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: عليه قيمة نصف الزرع وليس له أن يحصد مثله. يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز.
[ ص: 5023 ]